المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٢٩

البساب السابع والثلاثون

الطلاق بالكتاب والرسالة

اختلف فيمن كتب طلاق امرأته على الأرض أو غيرها فقيل ذلك طلاق

ولو محاه اذا عرف ما كتب

وقال بعض اذا قرأه طلقت

وعن أبي المؤثر انه لم يوجب في هذا طلاقا.

وفي الجامع وقال ابو الحوارى عن أبي المؤثر لا تطلق اذا كتبه واحتجوا بقوله تعالى آيتك الا تكلم الناس ثم قال فاوحى اليهم فقالوا كتب اليهم فهذا لم يروه طلاقا حتى يتكلم بلسانه قال محمد بن محبوب من كتب طلاق امرأته ولم

يتحرك به لسانه ولا نوى طلاقا طلقت حين كتب وذلك اذا كتب امرأته طالق.

قال ابو صالح اذا قرا طلقت ورواه عن أبي عثمان قال أبو عبد الله القول الاكثر أنها تطلق اذا كتب وقيل اذا كتب اما بعد فانت طالق وفيه اختلاف كثير

مس

سألة

و اختلف قومنا في ذلك فقال أبو حنيفه الطلاق يقع بالكتاب قال الشافعي لا يقع.

الدليل ان الكتابه حروف مفهومة تدل على المراد فجاز وقوع الطلاق به الدليل عليه الكلام أو القول ما دل على المراد فانه يقع الطلاق به الدليل عليه اشارة الاخرس ولان الكتابة تقوم مقام الخطاب من طريق المشافهة والدليل عليه كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى الآفاق فاذا كان كذلك الكتاب جاز ان يقع

الطلاق

ع

و في موضع ودليل آخر وهو ان هذا ازالة ملك فجاز ان يقع بالكتابة الدليل

عليه العتاق

فاذا

وقع

الطلاق على حرف انه لا يقع.

(1) لعله على جزء كما في بعض النسخ

1

هـ مصححه

- 129

١٠٬٢١٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.