الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٣٠قال الشافعى انه يقع.
مسألة:
وان كتب اليها بطلاقها طلقت اذا كتب ان لا يكتب اذا وصل کتابي فانت طالق فلا تطلق حتى يصلها الكتاب وان لم يصلها ذلك الكتاب أو بدأ له ان يحرفه ولا يبعث به فليس بطلاق
وقال بعض قومنا كذلك واحتج ان الكتاب كلام بقوله فاوحي اليهم ان سبحوا
بكرة وعشيا يقال كتب اليهم.
مسألة:
ومن كتب بطلاقها مريدا به الطلاق في حال كتابته لزم كما لو يلفظ به فلو كتب اليها انت طالق أو قد طلقتك مريدا وقع الطلاق.
وان تلف الكتاب قبل وصوله وكانت عليها العدة من حين كتب
سألة:
ولو قال اذا جاءك كتابى مختوما أو مسجا أو على يدى فلان أو في يوم كذا فلم يات كذلك فلا طلاق
سألة:
فان قال اذا جاءك كتابى وقرأتيه فانت طالق فجاء الكتاب وقرئ عليها فلقومنا فيها ثلاثة أقاويل احدهما تطلق والثاني لا تطلق حتى تقرؤه بنفسها والثالث ان كانت ممن يقرأ فلا طلاق حتى تقرؤه وان كانت أمية فاذا قرئ عليها طلقت
مس
الة:
فان قال اذا جاءك كتابى واجبتيني عنه فانت طالق فاجابت عنه لكن تلف الجواب قبل وصوله أو مات الزوج قبل ذلك وقع الطلاق.
مسألة:
فان قال لقوم قولوا لفلانة انها طالق يريد به زوجته انه يختلف فيه فقيل انه
—
- 130
-