الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٣١اقرار يقع به الطلاق من حينه وقول انه مثل الرسالة ولا يقع طلاق حتى يقولوا لها فان بلغها الخبر من غير القوم الذين قال لهم فاذا كانت الرسالة إنما هي ليطلقها الذي ارسله فلا تطلق الا بطلاقهم
وان كان انما هو خبر اخبرهم انه طلقها ليخبرونها فقد وقع الطلاق.
فمن اخبرها منهم أو غيرهم فهو سواء
مسألة:
فان حلف بطلاقها ان كلم فلانا فكتب اليه فبلغه وقرأه أو قرى عليه وسمعه
طلقت وان لم يقرؤه أو يسمعه فلا بأس
١٠٬٢١٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.