الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٣٢الباب الثامن والثلاثون
الطلاق بالعطية والهبة
فان قال اعطنى هذا الدينار فابت فقال انت طالق ان لم تعطينيه أو تهبيه لي ثم قاتلها حتى انتزعه منها فعن محبوب قال لا أراه يجيزه لها عنه حتى يأخذه
بارا
وله ان يرده عليها ثم تعطيه اياه ويكون ذلك بارا في يمينه ان لم يكن نوى ان تعطيه اياه في حينها ولا يشترط عليها أن ترده اليه اذا دفعه اليها فان اشترط ذلك كان فاسدا ولا ينفعه ذلك والله أعلم
سألة:
فان قال انت طالق ان لم تعطنى غلامك حتى أبيعه أو هذا الطعام حتى أكله فأعطته الغلام فلم يبعه أو الطعام فلم يأكله حنث
سألة:
حتى يبيع
أو يأكل
وان قال ان رجعتى تعطينى هذه الحابول فانت طالق فدلت عليها سائلا ولم تنو بدلالتها اياه عطية منها فارجو ان لا يقع طلاق
الة:
فان حلف بطلاقها ان اعطت فلانا من بيته شيئا فجاءتها امرأة عن رسالته تطلب الميزان فاعطتها وقال هو لم ارسلها وقال الرسول بلا.
فان كانت انما اعطت الرسالة من المحلوف عنه فقد طلقت لانها قد أعطته من
والقول قول الرسول مع فعل المرأة بالتعمد لذلك ولعل فيها قولا آخر الا انا
بهذا نأخذه.
مسألة:
فيمن معه ثياب فاعطى رجلا ثوبا ولم يدفعه له ثم حلف بطلاق امرأته انه
—