المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٣٣

لا يعطى من ثيابه هذه احدا ما ترى فيما أعطاه من قبل ولم يقبضه ايدفعه اليه ويبرى فرأينا ان يحاججه الى القاضي حتى يكون القاضي هو الذي يدفعه أو يعزله عنه لان القاضي اذا دفعه الى الآخر لم يحنث الحالف فان دفعه الحالف من غير

قضي القاضي حنث

ألة:

•

فان قال ان لم تعطينى اليوم كذا فلم تفعل ثم اشهدت قوما أنها قد اعطته في ذلك اليوم الذي جعل طلاقها فيه ان لم تعطه ثم لم يعمه الشـ هود حتى خلا الوقت ثم أعلموه هم أو هى فان كانوا عدولا فهذه عطية وان نم يقبلها قال أبو الحسن ويقبل العطية وقد اعطته اذا كان قبل الأربعة الأشهر الا ان يعنى في اليوم فاذا انقضي اليوم ولم تكن اعطت حنث.

ألة:

فان قال ان اعطيتني هذين الثوبين فانت طالق واحدة فسلمت اليه الثوبين وقالت قد اعطيتك اياهما وسلمتهما اليه وسكتت فاذا اعطته اياهما أو سلمتهما اليه على العطيه وقع الطلاق كما بينا وبينهما الرجعة.

قال غيره ان كان الثوبان لها سلمتهما اليه واعطته اياهما لنفسه وقع الطلاق ولا يملك الرجعة اذا كان ذلك في المجلس وان اعطته اياهما من غير هبة ولا فدية يحنث ويملك الرجعة.

وكذلك ان كان الثوبان له هو فانه يقع الطلاق ويملك الرجعة في أي وقت اعطته الثوبين وهما لها على وجه العطية والهبة من بعد افتراقهما

ويملك الرجعة

وقع

الطلاق

مسألة:

بعد ذلك أمر

فان قال لها يوم تدعى الصداق الذى على لك فانت طالق فقالت قد تركته فقالت من بعد ذلك قد تركت ما على ظهرك قال يقع الطلاق اذا تركت

ما على ظهره.

- 133

١٠٬٢١٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.