المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٣٤

سألة:

فان وقع بينهما كلام فقال لها انت طالق ان لم تسكتى عنى ولم تكن له نية الى وقت معلوم فسكتت عنه قليلا ثم رجعت تكلمه وتخاصمه فانها لا تطلق

مسألة:

ومن قال لامرأته هي طالق ان لم تكلم فهى حين قال طالق كما قال الا ان

تكلم مع

مس

صمته.

ألة:

أبو سعيد فيما اظن فيمن قال انت طالق ان عدت تذكرى فلانه هل يكون الذكر بالقلب ذكرا لها ويقع الطلاق.

فنعم الذكر بالقلب معى ذكر ويقع به الطلاق لقوله تعالى واذكر بعدامة وذكر القلب ذكر لازم ثابت واما قوله ان نوت بلسانها فان صدقته وكان ثقة وسعها المقام معه وقد يخرج على بعض القول قوله في ذلك اذا أراد ذكر اللسان دون القلب وقيل لا يبرى والله أعلم.

مسألة:

فان قال ان عدت تسالينى بوجه الله فانت طالق فقالت اسألك بالله قال قد سألته ووقع الطلاق والله أعلم.

مسألة

فان لعنها وقال ان رددت على هذه اللعنة فانت طالق فلم ترد عليه في الوقت ولعنته بعد أيام فلا تطلق حتى ترد عليه وتقول قد رددت عليك لعنتك أو اللعنة التي لعنتى عليك والله أعلم.

مسألة:

وان قال ان ابداتك بكلام فانت طالق وقالت هي ان بداتك بكلام فكل مملوك

١٠٬٢٢٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.