الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٧مسألة:
AV
في المدة التي للمقيم وللمسافر أن يمسح فيهما على الخفين. ثبت أن رسول الله جعل المسيح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر، ويوما للمقيم. واختلفوا في ذلك، فقول بظاهر هذا الحديث، وهو آخر قول الشافعي؛ وكان مالك لا يؤقت فيه وقتا.
واختلفوا في المسبح في السفر والحضر: فقول يسح المقيم والمسافر ما بدا له
وأكثر أصحاب مالك يرى أن يمسح المقيم والمسافر كما يشاء
وقول، إن المسيح على الخفين من غدوة إلى الليل. قال أبو سعيد قد مضى القول، وإ ا ثبتت الضرورة التى يجوز مها المسح على الخفين لم يخرج ذلك عندنا، أنه غاية الفليل ولا كثير ما لم تزل الضرورة التى يجوز معهما المسح على الخف وهذا كله من قولهم إن احتمل من قول النبي ما قبل النسخ، ولا يبعد
ذلك
مسألة:
وفي الضياء - وقولنا، وما جاء به الأثر عن عائشة، وابن عباس، وعلى،
وجابر بن زيد، أن الرجل إذا أحدث، نزع خفيه وغسل قدميه، مقيما كان أو ظاعنا، أو مسافرا إذا أبى الغائط أو البول أو أحدث حدثا ينقض وضوءه،
فعليه إذا توضأ للصلاة أن يخامهما ويغسل قدميه ولا يمسح على الخفين
وعن ابن عباس أنه قال: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة)، والمائدة
نسخت المسيح على الخفين
(1) أي سورة المائدة
6