المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٣٥

لها حر فله أن يكلمها ولا يحنث احدهما لانه لما حلف ابتداته هي بالكلام حين حلف لا تبتديه فخرج هو من يمينه فاذا كلمها بعد يمينها فقد ابتداها ولا حنث عليها

ألة:

وان قال ان لم تكلمينى بأول كلمة انى أحبك فانت طالق فقالت ياسبحان الله انا أحبك طلقت لان أول كلامها لم تقل انا أحبك

ألة:

وان قال لها انت طالق ان كلمتينى الى سنة فقالت له ان كلمتك فمالي صدقه.

قد كلمته قال ابن محبوب

ألة

ووقع عليها الطلاق

واذا كتب الطلاق ونواه لم يقع الطلاق في أصح قول الشافعي لانه فعل فلم يقع به به الطلاق القدرة على القول كما لو ضربها ونوى طلاقا مع

قال أبو حنيفة يقع ومن الاحتمال ان الكتابة تجرى مجرى العبارة لان كل واحدة منهما يعبر بها عن ما في النفس ولهذا قيل القلم احد اللسانين وصح وقوع الطلاق بالكتابة كما يصح بالقول

قال المخالف هذا باطل بالاشارة وانها يعبر بها عما في النفس ولا يقع بها طلاق على ان المعنى في العبارة انه لما صح استعمالها في الطلاق كان اذا استعملها فيه بما لا يحتمل غير الطلاق لم يفتقر الى النية فلو كانت الكتابة مثلها لوجب ان يفتقر الى النية اذا استعملها فيه بما لا يحتمل غير الطلاق لم يفتقر الى النية ولو كانت الكتابة مثلها لوجب ان يفتقر الى النية اذا اسعملها فيما لا يصح الا الطلاق بان يكتب انت طالق فلما افتقرت الى النية ثبت انها ليست كالعبارة بالطلاق

135

١٠٬٢٢١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.