المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٣٦

الباب السابع والثلاثون

الطلاق بالنوم والمبيت

واذا قال لزوجته ان بت هذه الليلة في هذا البيت فانت طالق فباتت حتى كان في بعض الليل خرجت فلا طلاق الا ان تبيت الليلة كلها في البيت وان قال ان نمت هذه الليلة فان نامت بعض الليل فانا نخاف ان يقع الطلاق وينظر فيها وان قال ان بت في هذا البيت ولم يقل هذه الليلة فقيل أن باتت فيه أكثر من نصف الليل

فهو مبيت وتطلق.

مسألة:

وفي الضياء أن قال ان بت في هذا المنزل فانت طالق فباتت إلى نصف الليل وأقل أو أكثر ثم خرجت أو دخلت المنزل بعد نصف الليل قل أو أكثر حتى أصبحت

طلقت

فان قال ان بت في هذا المنزل الليلة فحتى تكون في المنزل من تغرب الشمس حتى يطلع الفجر ثم يحنت فان خرجت في ليلتها تلك من المنزل ثم رجعت فلا

طلاق عليه

الة:

فان قال لها انت طالق ان لم ابت في البلاد كلها فانها تطلق من حينها.

الة:

وان قال انت طالق ان لم تنامى معى فنامت المرأة في البيت ولم تضاجعه فما لم تكن له نية فلا طلاق اذا نامت قبل اربعة أشهر ولم تنم معه حيث ينام

الا ان يكون نوى أن تنام في البيت.

- 136 -

١٠٬٢٢٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.