الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٣٧الباب الاربعون
الطـ
لاق بالسكن
ومن حلف لا يساكن زوجته فان وطئها أو نام أو أكل عندها أو أكلت عنده حنث وكذلك في غير زوجته اذا أكل أو نام فنعس فاما ان لم ينعس فلا يحنث كان في منزلها الذى تسكن فيه أو في منزل غيرها فان كان في سفر أو طريق أو موضع غير بيت فلا يحنث ولو جامع الا في بيت أو خباء أو قبة أو خيمة.
ألة:
وان قال انت طالق ان سكنت منزل فلان فقيل ان أكل أو جامع أو نام فنعس في ذلك المنزل فقد سكنه وقول السكن هو النقلة والنية للسكن فيه. وعن أبى الحواري ان المساكنة الوطى والمأكل والنوم.
- ITV -
١٠٬٢٢٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.