المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٣٨

الباب الحادى والاربعون

الطلاق بالدخول والخروج والبروز

قال أبو زياد من قال لامرأته انت طالق اذا دخلت دار فلان فادخلت رجلها أو رأسها طلقت قال هاشم اذا ادخلت يدها لم نرها تطلق قال از هر بن علي لو كان الى الرصع ادخلت اصبعها.

طلقت وقيل حد اليد الرسغ اذا ادخلت كفيها الى الرسعين

طلقت وحد الرجل حتى تجاوز الكعب بالاثر كلها

مسألة:

فان قال ان دخلت فلانه الدار لجارية بعينها وكانت الجارية تقعد على الباب فمرت بها شاة فدفعتها فدخل وجهها ويدها أو احدى رجليها فاذا دخل رأسها أو احدى رجليها أو رأسها طلقت وقول حتى تدخل رجليها جميعا وفيه اختلاف غير ان الرأس لا يختلف فيه اذا دخل

مسألة:

•

فان قال انت طالق ان برزت وكانت في البيت فبرزت الى الحايط قال ان كانت له نية فهو مانوى والا فاذا برزت من الجنز (1) الى الحايط طلقت وان صعدت

فوق البيت فهو بروز الا ان يكون عليه ستر وسكن كالبيت

الة:

فان حلف بطلاقها ليخرجن إلى البصرة فخرج حتى اذا كان في بعض الطرق مرض فرجع أو كسرت السفينة فرجع فقد خرج ولا نرى طلاقا وفيه ايلاء.

(1) المعروف بالدهليز

138 -

١٠٬٢٢٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.