الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٤٤مسالة:
وان حلف بطلاقها لا يدخل عليه بنوها أو قال لا يدخلوا له بيتا فاذا دخلوا
عليه في بيت سنكه فقد حنث ووقع الطلاق كان البيت له أو لغيره اذا كان يسكن الطلاق وكذلك الخيمة والقبة فقد قالوا هى مثل البيت الا العريش
فيه فقد وقع
فقالوا ليس هو مثل البيت
مسألة:
أبو محمد فيمن قال لزوجته هو فرقتك ان دخل الى احم من عند فلان يعنى من جيرانه فدخل الى حايط المنزل ورده ولم يقبضوه ولا راوه فاذا كان هو حايط البيت وسترهم فهو من المنزل ويحنث ان دخل اللحم حجرة البيت وقوله فرقتك
فيه اختلاف
مسألة:
فان قال ان دخلت دار فلان فانت طالق فحملت على دابة وهو يريد بها سفرا فمرت على دار فلان فدخلت الدابة الدار فقد طلقت امرأته
-
144
١٠٬٢٣٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.