المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٤٥

الباب الثاني والاربعون

الطـ

لاق باللباس

مع.

ذلك

واما الذي قال امرأته طالق لا يلبس هذا الثوب فقول يحنث لبسه أو لم يلبسه وليس هذا موضع استثناء وهذا خبر يخبرها انه لا يلبسه فطلقها وقول انه استثناء ولا تطلق حتى تلبسه كلباس الناس الذي هو لباس. واذا لبسه ثوبا أو جعل في ثوب فلبسه حنث ولو كان قليلا في الثوب أو كان كله في الثوب

أو فيما لبس

الة:

وان حلف بطلاقها لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه من غزلها فلا تطلق حتى يلبس ثوبا من غزلها وان حلف لا يلبس غزلها فلبس ثوبا فيه من غزلها طلقت ولو أنخرق وخيط بشيء من غزلها فانها تطلق قد لبس من غزلها ولو قل

وان اعطت من غزل لها فهو من غزلها أيضا

سالة:

وعن أبي عبد الله فيمن حلف لا يلبس من غزل امراته ثوبا فلبس ثوبا فيه من غزلها فقال ان كان فيه من الغزل بقدر ثوب حنث. و في موضع آخر عنه لا يحنث حتى يلبس ثوبا من غزلها كما حلف وهذا أحب

الة:

واذا قال لها هي طالق ان لبس غزلها هذا فعملته رداء أو سراويل أو قميصا فاما الرداء والازار فانى اراهما مثل الملحفة وان لبسهما أو احدهما طلقت سالة:

وان قال هي طالق ان لبس هذا الثوب فقطع منه قطعة ثم لبسه فانها تطلق ما كان يقع عليه اسم ثوب.

- 180

١٠٬٢٣١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.