الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٤٦وفي الاثر ان خرج منه شيء وان قل ثم لبس الباقي لم أر طلاقا فان خرج منه هدب أو شده أو نحوه فأخاف ان يقع الطلاق فاذا قطع قميصا
منه
فذهب في التقطيع شيء فلا يبريه ذلك من الطلاق فان أذهب منه بعضا عمدا لليمين لم يقع بها الطلاق وسواء - قال ان لبس هذا الثوب أو قال الثوب ولم يقل هذا فان قال هي طالق ان كساها فاشترى لها صبغا اسود لها فلا أرى طلاقا لان الصبغ غير الكسوة فان بايعها ثوبا فلا يقع ايضا لانه لم يكسها انما اشترت
وكست نفسها
مسألة
وان حلف بطلاقها لا يلبس من غزلها يعنى نفسه فيما يستأنف وكانت قد
غزلت ثيابا من قبل يمينه فله ان يلبسها ولا حنث عليه
- 187 -
١٠٬٢٣٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.