الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٤٨وحدها في ايقاع العتق وخبرها مقبول فيما يخصها وهو طلاقها وما تعلق بـ
من احكامها
•
مسألة:
و من جامع ابن جعفر اذا قال لها اذا حضت فانت طالق وفلانه معك فقالت قد حضت فانه ينبغى في القياس أن يقع عليهما جميعا وقد قال بعضهم يصدقها على نفسها ولا يصدقها على صاحبتها
قال أبو الحواري يقع عليها وعلى صاحبتها الطلاق لان هذا لا يمكن فيه
البينة وقال هكذا حفظنا
مسألة:
وفي الاثر ومن له أربع نسوة فقال لاثنتين اذا حضتما فانتما طالقتان وهاتان شريكتان لكما فحضن جميعا فانه يطلق اللتان حلف بطلاقهما اذا حاضتا كل واحدة منهما تطليقتين وتبين اللتان قال وهاتان شريكتان لكما لكل واحدة اثنتان وفي موضع
فحضن جميعا
قال ابن محبوب بانت كل واحدة منهن بثنتين ولعل فيها نقصانا
سألة
وفي الجامع اذا قال انت طالق اذا حضت حيضتين فهو كما قال اذا حاضت أخرى فهى طالق ولا يحسب بهما من العدة واذا حاضت اخراوين بانت وليس عليها من الطلاق اثنتان لانها بانت منه حين حاضت الأولى من آخر حيضها الذي
احتسب منه.
قال أبو الحواري وهذا اذا قال كلما حضت حيضتين فانت طالق واما اذا قال اذا حضت حيضتين فانت طالق فاذا حاضت حيضتين طلقت واحدة وليس يعود يقع عليها طلاق بعد المرة الاولى.
18 A-