الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٤٩ألة:
واذا قال اذا حضت حيضة فانت طالق
ثم قال اذا حضت حيضتين فانت طالق فحاضت واحدة فهي طالق واحدة
ولا يحسب بها من عدتها
وان حاضت اخرى فهى طالق أخرى لان الأولى من الثانية حيضتان ويحسب بالثالثة من عدتها وعليها حيضتان من بعد ذلك ونقول اذا كان نوى بالحيضتين غير الاولى فلا يقع الطلاق حتى تطهر من الحيضتين الآخرتين جميعا ثم تقع بها تطليقة من بعدهما والحيضتان جميعا من عدتها
ــألة:
واذا قال كلما حضت فانت طالق فولدت فلا يقع طلاق ولا يكون دم الولد
حيضا وانظر فيها
149
١٠٬٢٣٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.