المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٥٠

الباب الرابع والاربعون

الطلاق بالحمل

اختلف الناس في طلاق الحامل فقول تطلق عند الاهلة

وقول يكره ان يطلق وهي حامل

وروى ذلك عن الحسن قال الأوزاعي تطلق اذا استبان حملها

كراهية - ان تطول عليها العدة وأكثر القول تطلق متى شاء.

ومن طلق امرأته واحدة في الحمل ووضعت انقضت عدتها وان شاء راجع قبل ان تضع وان مات وهى في ميلادها وقد خرج ولدها كله الا قدمه فانها ترثه وعليها عدة المتوفي عنها زوجها وترثه ما لم يستتم خروجه وعليها العدة وقول

لا ترثه. وان قال لها ان حملت فانت طالق ثلاثا فانه يطأها مرة ثم يدعها حتى تحيض

ثلاث حيض ثم يطأها مرة وهو على هذا ما دامت عنده فان ولدت لاقل أشهر منذ قال لها هذا القول لم يقع به لان الحمل قد كان قبل الحلف

من

سته

وان جاءت به لستة أشهر أو أكثر وقع الطلاق لان الولد انماحملت به بعد

اليمين ثم انقضت به العدة

مسألة:

فان قال ان لم تكونى حاملا فانت طالق فانه يراعا به الى ستة أشهر فان جاءت بولد فقد بر ولا حنث عليه وان لم تأت بولد لستة أشهر وقع الطلاق وعلى هذا انه يمسك عن وطيها حتى تمضي الستة الأشهر وان لم يبن بها حمل جاز ان

يطأها

ويوجد في موضع آخر في هذه المسألة انه اذا جاءت بولد لستة أشهر أو أقل

فقد طلقت

10.

-

١٠٬٢٣٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.