المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٥١

وان جاءت بولد لأكثر من ستة لم تطلق والجواب الأول هو الصحيح.

وان قال اذا وضعت حملك فانت طالق وكان في بطنها ولدان فوضعت احدهما

لم تطلق حتى تضع

الآخر

واذا كان في بطنها ثلاثة اولاد فوضعت الأول طلقت فاذا وضعت الآخر طلقت ثانية واذا وضعت الثالث خرجت من العدة. وان كان في بطنها اربعة طلقت ثلاثا عند كل ولد تطليقة وخرجت من العدة عند وضع الحمل الرابع

قال المصنف وذلك انها مادام فيها حمل وهى في العدة فالطلاق يلحقها في العدة وفي آخر ولد تنقضي العدة فد يلحقها طلاق والله أعلم.

مسألة:

فان قال ان كان في بطنك غلام فانت طالق واحدة وان كان في بطنك جارية فانت طالق اثنتين فولدت غلاما وجارية فانها تطلق تطليقتين بالجارية وتطليقة بالغلام فذلك ثلاث تطليقات

ألة:

فان قال ان كان ما في بطنك ذكرا فانت طالق ثلاثا وان كان انثى فطالق واحدة فولدت ذكرا و انثى لم تطلق من قبل انه لم يكن كما قال غلاما وجارية كقوله ان كان ما في هذه الجواليق برا فغلامى حر وان كان ذرة فانت طالق فوجد بر وذرة

فلا طلاق ولا عتاق

ألة:

فان قال لها ما في بطنك طالق ولجاريته ما في بطنك حر وهما حاملتان وقال انما عنيت الولد فان كان الحمل بينا فلا أقدم على العتق ولا الطلاق اذا حاكمتاه واما اذا لم يستبن حملها فانى أرى أن تطلق المرأة وتعتق الجارية الا ان يقول ما في بطنك من ولد حر

١٠٬٢٣٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.