المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٥٢

مسألة:

فان قال ان لم احبلك فانت طالق فان لم يحبلها في أول وطية يطأها ومضت أربعة أشهر بانت بالايلاء وقيل يطأها مرة ثم يمسك عنها فان حبلت قبل أربعة أشهر والا بانت بالايلاء

قال بشير والفضل ان لم يستبن حملها حتى انقضت اربعة أشهر ثم استبان

إنها حامل فجائز

و ان قال ان لم احبلك فانت طالق ثلاثا فاذا وقع بها مرة فليعتزلها فان حاضت

ثلاث حيض فقد بانت بثلاث وان حملت فهى امرأته.

T

152 -

١٠٬٢٣٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.