الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٥٣يقع
البـ
ـــاب الخامس والاربعون
بالطلاق بالولد
واذا قال اذا ولدت فانت طالق فاسقطت سقطا قد استبان بعض خلقه لم الطلاق ولم تنقض به العدة ولا تكون أم ولد
وقيل ان ولدته ولدا قد أكمل خلقه غير ذي روح فانها تطلق
قال المصنف ولعل هذا اذا قال اذا ولدت ولدا
واما اذا قال اذا ولدت فلا يبين لى الا انها تطلق وفي هذا نظر هل تقـ الولادة على ما دون الولد فالله أعلم.
الة:
فان قال ان ولدتى جارية فانت طالق فولدت خنثاء فقد وقع الاشكال والطلاق أولى لان الخنثى فيه من الانثى شبه
وان اسقطت ولم يعلم غلام ولا جارية فاذا كان ولدا تاما ثم اشتبه فقد اشكل أمره والطلاق يقع بالشبهة وان كان السقط لم يتبين خلقه فالله أعلم. وفي موضع ان قال ان لم تلدى فطالق فاسقطت سقطا تاما خلقه قبل أن تخلوا أربعة أشهر منذ قال لها فقد ولدت
ولا بأس سالة:
فان حلف بطلاقها ان ولدت جارية فاسقطت سقطا وشهدت امرأة بانها جارية
فلا تقبل شهادتها
مدي
الة:
وان قال اذا ولدت ولدا فانت طالق فولدت ولدين طلقت بالاول وانقضت
عدتها بوضع الآخر
فان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق فولدت ثلاثا معا طلقت ثلاثا وعدتها
بالاقراء
—
153
-