الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٥٤فان ولدت واحدا بعد واحد طلقت اثنتين وتنقضي عدتها بالثالث لان مـ تنقضي به العدة لا يقع به الطلاق
فلو كانت بحالها فولدت أربعة متفرقين طلقت ثلاثا وانقضت عدتها بالرابع. وقيل ان قال كلما ولدتى ولدا فانت طالق فولدت في حمل واحد ثلاثة فانها كلما ولدت واحدا طلقت واحدة حتى تبين بالثلاث
قال ابو الموثر والازهر بن محمد بن سليمان تبين باثنتين فلما وضعت الثالث انقضت عدتها ولا يقع عليها الطلاق عند انقضاء العدة وتبقى عنده بواحدة ولا رجعة له عليها الا بنكاح جديد ومهر جديد وباذن وليها ورضاها.
قال بعض أصحاب الظاهر اذا قال كلما ولدتى ولدا فانت طالق لم يقع بها طلاق حتى تلد فاذا ولدت ولدا طلقت وتنقضي عدتها اذا خرجت من النفاس
مسـ ـألة:
وفي الجامع اذا قال كلما ولدتى فانت طالق فولدت ثلاثة وقع عليها تطليقتان وتنقضي العدة بالولد الثالث وذلك اذا ولدتهم في بطن واحده ولا يقع بالثالث طلاق. ولو ولدتهم في بطون متفرقة ولم تنقضي العدة فيما بين الاولا وقع عليها ثلاث وعدتها ثلاث حيض بعد الولد الثالث
قال أبو على الحسن بن احمد وهذا اذا كان يردها في كل تطليقه كان كما
قال والله أعلم.
مسألة
وان قال اذا ولدتى غلاما فانت طالق واذا ولدتى جارية فانت طالق اثنتين فولدت غلاما وجارية لا يعلم ايهما أول فانه يقع في القضاء الاول اذا تصادقا ولم يعلم ايهما ولد أول مرة وينبغى لهما فيما بينهما وبين الله ان يأخذا بأكثر ذلك تطليقتين وقد انقضت العدة بالولد الآخر ولا يقع به طلاق
وفي موضع ان عمى ذلك أخذ في الطلاق بالاحتياط.
108
-