المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٥٥

ولو انها ولدت ثلاثة أولاد في بطن واحد غلاما وجاريتين غير انه لم يعلم الاول وقع عليها الطلاق ثلاث تطليقات بالغلام واحدة وبالجارية الأولى اثنتان وانقضت العدة بالجارية الثالثة

وكذلك ان كانت احدى الجاريتين أولا ثم الغلام وان كان الغلام

هو

الآخر

وقع عليها تطليقتان بالجارية الاولى ولا يقع بالثانية شيء وانقضت العدة بالغلام

ولا يقع به طلاق

واما في القياس فيقع عليها تطليقتان والثقة أفضل

وان كان الغلام أوسط وقع عليها ثلاث وان كان آخر وقع عليها تطليقتان و الثقة في هذا أحب الينا

وفي موضع ان قال ان ولدت انثى فانت طالق فولدت انثى وذكرا لا يعلم ايهما قبل طلقت على حال ولا تتزوج حتى تنقضي عدتها لانه يمكن ان يكون الآخر انثى فعليها العدة

سألة

وان قال اذا ولدت ولدا فانت طالق

واذا ولدتى غلاما فانت طالق

فان ولدت غلاما فقد طلقت اثنتين لانه غلام وهو ولد الا تراه لو قال ان کلمتي انسانا فانت طالق ثم قال ان كلمتى فلانا فانت طالق فكلمت فلانا كانت طالق اثنتين من قبل انه فلان ومن قبل انه انسان.

وعن أبي جعفر أنها تطلق واحدة في اليمينين جميعا

الة:

وان قال كلما ولدتى غلاما فانت طالق فولدت غلاما وجارية في بطن واحد لا يعلم أيهما أول فانه يقع عليها تطليقه وعليها ثلاث حيض بالولد الآخر ولا يملك الزوج الرجعه في هذا الباب ولا يتوارثان من قبل انا لا ندرى لعل الغلام الأول

100

١٠٬٢٤١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.