المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٥٦

فتكون قد انقضت العدة حين ولدت الجارية فاخذنا في هذا بالثقة وجعلنا عليها

ثلاث حيض

قال أبو الحواري هذا لبس ولا يحكم عليهما بما يمنع الرجعه ان طلبت هي

النفقة لم تحرم. ألة:

فان قال ان كان أول ولد تلديه غلاما فانت طالق فولدت غلاما وجارية لبطن واحد لا يعلم ايهما الأول ففى الثقة انها تبين بواحدة لا يملك الرجعة وانقضت العدة ولا تحل لزوج الا ان يتزوجها هو ان كان بقى من الطلاق شيء لانا لا ندرى لعلها ولدت الجارية ولا تكون هى امرأته فلا تبين منه الا بطلاق مس تأنف ففى القياس لا يقع عليها شيء حتى يعلم ان الغلام أول والنتره أحب الينا وبه نأخذ قال أبو الحواري القول في هذا مثل الاولى في الرجعة والنفقة.

سالة:

فان قال انت طالق ان ولدتى غلاما وجارية فولدت غلاما وجارية في بطن واحد قال تطلق واحدة بالاول وتنقضي العدة بالثانى

فان قال انت طالق ان ولدت غلاما أو جارية قال تطلق اثنتين باسم الولد واحدة وبالولد ثانية وتنقضي عدتها بالثاني.

مسألة:

فان قال ان ولدت أو ولدت غلاما وجارية فولدت غلاما وجارية قال هذا يقع عليها تطليقة واحدة تنقضي عدتها بوضع الحمل.

فان قال ان ولدتى وولدتى غلاما وجارية فولدت غلاما وجارية قال تطلق واحدة ولا تنقضي عدتها بالولد لانه انما وقع الطلاق بالجميع

107

١٠٬٢٤٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.