الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٥٧اب السادس والاربعون
الطلاق بالتزويـ
2
ومن حلف بطلاق زوجته ليتزوجن عليها فتزوج امرأة ثم وطى زوجته التي حلف عليها ثم علم ان التي تزوج اخته من الرضاعة قال فاخاف ان تفسد عليه.
امة فلا تجزى عنه وقول قد بر
وان تزوج فان كان حين حلف نوى ان يتزوج عليها أمة فتزوج امة اجزى عنه.
الامة ليس بشيء لان الامة لا تتزوج على الحرة ولا تجزى عنه
وقول تزويج الا ان يتزوج عليها حرة.
سألة:
قال أبو محمد من حلف ليتزوجن صبية فتزوج صبية يتيمة أو ابوها حي فحكمها في الحنث سواء على قول جابر بن زيد انه لم ير تزويج اليتيمة لانه لا يرى تزويج الصبيان وقول انه تزويج ويثبت التزويج عليه.
ألة:
فان حلف لا يحضر ملك اخيه بامرأة فملك اخوه بامرأة ولم يحضر ثم جددوا الشهادة بمحضره فلا تطلق امرأته لان هذا التجديد لا يضرو الملك هو الأول
مسألة:
فان حلف بطلاق امرأته لامرأة اخرى ليتزوجن بها فتزوج بها بولي وشاهدين وصداق فقد برت يمينه ووقعت التسمية على التزويج ولو كان فاسدا ولا يسعه ان يفعل ذلك فان فعل فقد برت يمينه وطى أو لم يطأ
-
157