الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٦مسألة:
أبو الحواري إن قال اختاريني أو إختاري نفسك فقالت: قد اخترت نفسي ففي قول عمر بن الخطاب إنها تطليقة رجعية وهو أملك برجعتها. وقول علي إن اختارت زوجها فواحدة رجعية وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة. وقول زيد بن ثابت إن اختارته فواحدة بائنة. وإن اختارت نفسها بانت بثلاث
مسألة:
ومن قال لزوجته: إختاري مراراً قالت: إخترتك ولست بخيار فليس بشيء وهي إمرأته. فإن قالت قد قبلت فليس بطلاق ذلك إلا أن
تكون قد سمت واحدة أو أكثر.
مسألة:
وإن قال: إختاري فقالت: أنا عليك مثل أمك أو عمتك أو
خالتك فقد حرمت عليه
مسألة:
وإذا جعلت امرأة لزوجها مائة درهم على أن يخيرها ففعل واختارت نفسها فهو خلع ويأخذ المائة إلا أن يكون الرجل بأسر ولم تختر فليس عليه رد لأنه قد فعل لها ما جعلت له على الخلع
مسألة:
ومن قال: اختاريني أو اختاري أخاك فقالت له: قد اخترت أخي
فإن كان نوى طلاقاً فهو طلاق.