المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٧

مسألة:

قال أبو مالك رحمه الله لفظ الخيار أن تقول قد اخترت نفسي

لا حاجة لي فيه

مسألة:

وإن خيرها فاختارت فقال لا كرامة لا أطلقك فقد وقع الطلاق وإن قالت: قد طلقت نفسي ثلاث تطليقات فذلك إلى الزوج وإن كان إنما جعل لها الخيار في واحدة فليس لها إلا واحدة وإن لم ترد واحدة جائز ما

قالت

مسألة:

وإن قالت المرأة لزوجها: إخترني أو غلامك أو إبنك أو من كان فاختار إبنه أو غلامه هل يدخل عليه في ذلك شيء؟ قال: لا يضر ذلك إذ

ليس في يدها شيء

مسألة:

والحرة إذا تزوج عليها أمة فاختارت نفسها والتي يكون لها زوج فتملك منه طائفة والأمة التي تحت الحر فتعتق فتختار نفسها فبعض المسلمين قال: إن خرجوهن تطليقة وقال بعض لا يكون طلاقاً إلا خروجاً

وهكذا وإن تراجعوا فعلى الطلاق كله

مسألة:

وقيل من خير امرأته فاختارت نفسها فهي ثلاث

- Y-

1

١٠٬٢٥٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.