الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٧مسألة:
قال أبو مالك رحمه الله لفظ الخيار أن تقول قد اخترت نفسي
لا حاجة لي فيه
مسألة:
وإن خيرها فاختارت فقال لا كرامة لا أطلقك فقد وقع الطلاق وإن قالت: قد طلقت نفسي ثلاث تطليقات فذلك إلى الزوج وإن كان إنما جعل لها الخيار في واحدة فليس لها إلا واحدة وإن لم ترد واحدة جائز ما
قالت
مسألة:
وإن قالت المرأة لزوجها: إخترني أو غلامك أو إبنك أو من كان فاختار إبنه أو غلامه هل يدخل عليه في ذلك شيء؟ قال: لا يضر ذلك إذ
ليس في يدها شيء
مسألة:
والحرة إذا تزوج عليها أمة فاختارت نفسها والتي يكون لها زوج فتملك منه طائفة والأمة التي تحت الحر فتعتق فتختار نفسها فبعض المسلمين قال: إن خرجوهن تطليقة وقال بعض لا يكون طلاقاً إلا خروجاً
وهكذا وإن تراجعوا فعلى الطلاق كله
مسألة:
وقيل من خير امرأته فاختارت نفسها فهي ثلاث
- Y-
1
١٠٬٢٥٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.