المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٨

مسألة:

والخيار أن يخير الرجل زوجته بينه وبينها أو بينه وبين الطلاق فإن اختارته فلا طلاق وإن إختارت نفسها أو الطلاق فهو طلاق وإنه لم ترده أملك بنفسها ولا صداق لها إنما هو خلع. وقيل حتى تريد به

فهي

الطلاق

مسألة:

وإن خيرها بين نفسه وبين أبيها أو أمها أو سائر قرابتها أو رجل أجنبي أو امرأة وأراد بذلك الزوج طلاقاً فاختارت غيره فهو طلاق وفيه اختلاف. وإن إختارت الزوج لم يكن طلاقاً وإن لم يرد الزوج لذلك طلاقاً

فلا شيء عليه فيه

مسألة:

ومن خير امرأته فاختارت نفسها فهي تطليقة قال قوم رجعية وقال آخرون بائنه وقيل غير ذلك وإن إختارت زوجها فلا شيء كما روي عن عائشة وقيل إن حيان احتج في الخيار فقال أليس بلغكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الطلاق ثلاثاً؟ قالوا: بلى. قال: أليس بلغكم أنه خير نساءه؟ قالوا: بلى. قال: فهي واحدة لأنه لا ينهى عن الطلاق ثلاثاً ويفعله. قال سليمان بن عثمان فيمن قال لامرأته إختاريني أو نفسك إنه لو نوى الطلاق فهو تطليقة وقال موسى حتى يقول إختاريني أو الطلاق أو

نفسك

1^1

١٠٬٢٥٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.