المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٩

مسألة

اختلف في تخيير الرجل زوجته بينه وبين نفسها فقالت قد اخترت نفسي؛ قيل: يقع بها تطليقة واحدة وقيل: حتى يريد بتخييره إياها طلاقها وقيل: ولو لم يرد به طلاقاً فالطلاق واقع

مسألة:

وأما إن خيرها بين نفسه وبين أبيها أو أمها فاختارت أباها أو أمها فحتى يريد بهذا الطلاق ثم يكون طلاقاً. الأول على قولين وهذا على قول واحد وفي التطليقة اختلاف: قول بائنة وقول رجعية

مسألة:

ومن خير زوجته فقالت اخترت نفسي لا بل زوجي طلقت واحدة وقولها لا بل زوجي لا يرجع ما وقع من الطلاق لقولها إخترت نفسي

مسألة:

قيل: فإذا خايرها فاختارت نفسها هل تعلم أنه يكون بينونة بغير طلاق؟ قال: لا أعلم أن أحداً قال ذلك. قلت له وهل عندك منه الاجماع أنه يقع به الطلاق لا محالة وإنما إختلفوا في كم يقع. قال هكذا عندي فقد قيل عن زيد بن ثابت أنه إذا خيرها فاختارت أولم تختر إنه تطليقة قيل فعلى هذا يملك رجعتها قال لا أعلم أن أحداً قال ذلك وفي موضع إن خيرها بينه وبين نفسها فقال لها لم أرد بهذا طلاقاً قال إختلفت أصحابنا في ذلك فقيل طلاق وقيل حتى يريد به الطلاق

- 1

١٠٬٢٥٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.