المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٠

مسالة:

ومن قال لامرأته ثلاثا يريد به الطلاق اختاري اختاري اختاري وقال في الثالثة بألف فهي تطليقة يملك الرجعة وليس عليها الألف فإن

قالت قد اخترت المؤخرة فهي تطليقة وعليها الألف

مسألة:

وإن قال: إختاري مني الطلاق أو الامساك أو إختاري بين أن أطلق أو أمسك فتختار على هذا الطلاق أنه لا طلاق حتى يطلقها. فإن قال لها: إختاري مني إن شئت طلقي نفسك وإن شئت أمسكتك فهذه إن طلقت نفسها في المجلس فهو طلاق

مسألة:

قال الربيع إذا قالت المرأة لزوجها خير ني في الطلاق أو تذاكره فقال لها: إختاري فاختارت نفسها فقال الزوج لم أنو طلاقاً فإنه لا يصدق في القضاء وليس بها أن تدعه يجامعها حتى يراجعها ويشهد على مراجعتها إن كان له عليها رجعة. قال غيره أرجو أنه قيل إذا لم يرد الطلاق بذلك على مال فله نيته. وقال غيره أرجو أنه قيل إذا قال إختاري أو إختاريني أو أهلك أو أحداً من الناس فاختارت ثم قال إنه لم يرد الطلاق وكان له ذلك. وإن قال إختاريني أو الطلاق أو إختاريني أو نفسك فاختارت ولم يكن له نية

في ذلك ويقع الطلاق

مسألة:

وقال الربيع: إن الخيار تطليقة ويملك الرجل الرجعة وهو قول

عمر بن الخطاب رحمه الله وابن عباس

-

١٠٬٢٦٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.