الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١١مسألة:
وقال الربيع إذا قال لامرأته إختاري بين ثلاث تطليقات ما شئت فقال قد طلقت نفسي كان ذلك جائزاً ووقع الطلاق ولا تحل له حتى تنكح
زوجاً غيره
مسألة:
فإن خيرها فطلقت نفسها ثلاثاً قال بانت منه. قال غيره: إذا قال لها إختاريني أو الطلاق أو إختاريني أو نفسك فطلقت نفسها لم يكن ذلك طلاقاً ولا خياراً وإن إختارت نفسها أو الطلاق على ما خيرها قبول لفظه
لها فقيل تطليقة بائنة وقيل رجعية وقيل ثلاث والله أعلم.
- 11
١٠٬٢٦١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.