المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٧

قبل أن يعلم خيارها فالميراث بينهما ما لم تختر نفسها فإذا مات وهي أمة فلا ميراث لها. فإن إختارت نفسها فلها ذلك وإن سكتت فليس لها بعد ذلك خيار وليس لها إلا صداقها الأول

مسألة:

وجدت إذا أعتقت الأمة فخرجت من زوجها باختيارها ثم أعتق العبد بعد ما أعتقت هي فله أن يقيم معها بالنكاح الأول والصداق الأول إذا رضيت وكانت العدة تعتد فإذا إنقضت العدة فلا سبيل له وعدتها ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر. قال المصنف في هذه المسألة ولعل المسألة غير

- 17

---

-

صحيحة.

١٠٬٢٦٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.