الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٨باب في المختارة من حرة أو أمة وما يجب
قال أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله من خير امرأته وهي أمة أو جعل طلاقها بيدها فاختارت نفسها أو طلقت وكره السيد أن يمضى فقد وقع الطلاق
مسألة:
والمختارة نفسها إذا تزوج عليها أمة فهي تطليقة فلا يراجعها إلا بنكاح جديد ولو كانا بعد في العدة. وقال آخرون ليس ذلك بطلاق ولا ميراث بينهما. قيل فمن أين لم يشبه الخلع؟ قال: إذا كان للزوج في الثاني سبب إتفاق منه لما يوجب الطلاق ولا أعلم أحدا قال له عليها رجعة
بغير تجديد
مسألة
قال أبو مالك رحمه الله لفظ الخيار أن تقول قد اخترت نفسي
لا حاجة لي فيه
مسألة
:
مسألة
ولا خيار بين الرجل وأمته إلا أن يريد به عتقا فهو ما نوى
في الحرة تكون تحت عبد فيعتق قول لا خيار لها وقول لها الخيار
- IA-
١٠٬٢٦٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.