المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٠

فصل:

واختيار الأمة يكون فسخاً لا طلاقاً لأن الطلاق لا يوقعه إلا الزوج أو من يجعل الزوج ذلك إليه ولا يكون الخيار إلا بكلام

مسألة:

فمن تزوج أمة على زوجته الحرة فتختار نفسها فتريد المراجعة أنه ليس لهما إلا بتزويج جديد ولا أعلم في ذلك اختلافاً فإن جهل وردها

ودخل بها فإنها تحرم عليه

مسألة:

والمختارة نفسها إذا مسَّ الزوج في فرجها قبل أن يتزوجها ففي قول أصحابنا إن كان عمداً فأخاف أن تحرم عليه ولا يبين لي غيره لأنها

كالأجنبية. قلت فلو اختارت نفسها خمسين مرة وهي ترجع إليه فهي تكون

عنده على ثلاث قال فمعى ذلك على قول من يقول إنه ليس بطلاق

قلت: فالمختارة نفسها إذا خيرها زوجها هل يلحقها مثل الأول؟ قال: لا أعلم إختلافاً في قول اصحابنا إلا أن هذا طلاق فقيل تبين بالثلاث وقيل تبين بواحدة وواحدة لا يملك رجعتها وقيل بطليقة ويكون أملك برجعتها فإن خير أمته فاختارت نفسها من قبل إتمام السيد فقد قيل

يقع الطلاق

مسألة:

فيمن تزوج على زوجته الذمية أمة هل تختار نفسها؟ قال: ما أحب

أن يكون لها ما للحرة

١٠٬٢٧٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.