الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢١باب في الخلع والبرآن بين الزوجين
يقول خلع الرجل امرأته خلعاً واختلعت المرأة خلعة واختلاعاً وخلعاً وتقول خلع الرجل رداءه ونعله خلعاً الأول بالضم وهذا بالفتح وكان الرجل في الجاهلية إذا غلبه إبنه حينا جاء به إلى الموسم ثم نادى يا أيها الناس هذا ابني فلان وقد خلعته فإن جار لم أضمن وإن جير عليه لم أطلب فلا يؤخذ بعد ذلك بجريرته فذلك الولد إسمه الخليع وهو المخلوع والجمع الخلعاء ولهذا سمي كل شاطر وشاطرة خليعا وخليعة والمخالعة هي من المفاعلة ولا تصح إلا من اثنين وهو مخالف للطلاق لأن الطلاق لا يقع إلا من الزوج وحده والخلع لا يكون إلا منهما جميعاً
مسألة:
وتقول بارأ الرجل زوجته وتبرأت منه تبرؤا وبارأت على المفارقة وأبرأت الرجل من الدين وبرأته وبارأ الرجل شريكه وأبرأه مما عليه من الدين أي برئ إلى وبرئت إليه مثل بارأت المرأة أي صالحتها وروى عن النبي أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وروى عنه أنه قال: المختلعات من المنافقات وذلك إذا
إختلعت مع الاحسان
مسألة:
قال الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فاستثنى بعد التحريم أحد الفدية وقد روي أن هذه نزلت في
1
-