المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٣

لا ميراث بينهما إذا مات أحدهما في العدة فمن قال الطلاق يلحقهما يحتاج إلى دليل وقيل الخلع تطليقة في قول كثير من الناس. وفي قول أصحابنا إلا جابر بن زيد فإنه يراه فسخاً وليس بطلاق وهو قول ابن عباس وغيره

•

فعلى هذا لو بارأها عشر مرات ويرجع إليها بتزويج من جديد جاز ذلك وقال قوم إن نوى بالخلع طلاقاً أو سماه فهو طلاق وإن لم ينو ولا سماه لم يقع فرقة وهو قول الشافعي وقول رابع أنه إن كان الزوج بلا ذلك فهو طلاق

وإن كان السلطان بعث حكمين فهو إنقطاع العصمة بغير طلاق

مسألة

والطلاق بعد الخلع لا يلحقهما وهو قول ابن عباس والحسن وجابر بن زيد والشافعي وغيرهم. قال المصنف وقد قيل إن كان متصلاً بلفظ البر آن لحقهما لقوله قد أبرأت لك نفسك وأنت طالق فإن الطلاق يلحقها والله أعلم. وقال أصحاب أبي حنيفة يلحقها الطلاق في العدة

مسألة:

الخلع على المحرمات لا يصح وقول شروى ذلك وعلى المجهولات باطل وذلك أنه يوجب المطالبة للزوج بحق وإذا كان مجهولاً لم تصح

المطالبة

مسألة:

وعن الحجة في الخلع كيف تكون المرأة أملك بنفسها ولا يكون الرجل أملك بها وهم يقيمون مقام الطلاق ومن قولهم في هذا أنهما كلما

--

-

١٠٬٢٧٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.