المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٠

مسألة:

رجل تبرت له زوجته وأبرى لها نفسها ثم مضى إليها فقال إن استغفر الله مما أساءت إليه إن أردت أن أردك وترجعي إلى منزلك ففعلت ذلك وعلى لك الحسنة فقالت لا هل ينهدم عنه حقها ويبرأ منه. ففيه اختلاف إذا ظهر ذلك في العدة ويعجبني إن أتمت له البرآن بعد ذلك في العدة بعد أن أملكت نفسها منه جاز ذلك له. فإن لم يتم إلا أنها لم ترجع إليه فأرجو الاختلاف. وكذلك إن كان بعدها ثم يحلف بها مراراً فتبرأت فإذا كان معروفاً بالسيئة لم تبرأ منه إلا أن يتحول بإظهار صلاح يوم الاساءة والله أعلم. فإن عجز عن نفقتها أو كسوتها فلم يخرجها حين تبرئه من حقها فلا يبن إنه لم يكن له إمساكها إلا بإنصاف وكان عليه أن يطلقها إذا

عجز عن مؤونتها.

مسألة:

رجل أتعب امرأته في الجماع وأكثر عليها فتبرت له من ذلك ولا يريد بها ضراراً هل يبرأ من حقها. فما لم ترد بذلك ضرارا ولا بان عليها هنالك ضرر يعرف أنه يدخل عليها منه فأرجو ذلك ليس بإساءة ما لم يرد به الضرر

ويتبين الضرر ولو لم يرده

•

مسألة:

وإذا أبرأت المرأة من زوجها من الصداق فلما مات أقامت البينة العادلة أنها أبرأته من الاساءة إليها فعليها يمين الله أنها أبرأته من الاساءة اساءته إليها ويكون لها صداقها فلما مات أقامت البينة أنه طلبه إليها وعدلت بيتها لم يكن لها شيء وبين الاساءة والترك فرق

- T.-

١٠٬٢٨٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.