الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٢مسألة:
فإن أراد أن يحملها إلى أرض فأبت وافتدت فلا أرى بفديتها بأساً إلا أن تكون لها عليه أن لا يحولها وإنما يحولها لتفتدى والله أعلم
مسألة:
فإن تزوج امرأة فإذا امرأة فإذا هي منه حرمة فلا يجوز له تزويجها الرضاع أو غيره ما لم يعلما وقد كانا إصطلحا على صلح وبريء مما تطلبه به ثم علموا بالحرمة فطلبت حقها فأرى لها حقها كله لأنها أبرأته ولم تعلم بما كان قبل
ذلك من الحرمة.
مسألة:
فإن اختلعت لزوجها من حقها الذي عليه لها وصح أنها اختلعت من الاساءة ورجعت فإن رجعت في عدتها فعن عزان بن الصقر أنه يملك رجعتها إن بقى شيء من الطلاق وإن انقضت العدة فلها حقها ولا رجعة
له عليها.
مسألة:
وفي موضع إن اختلعت من إساءة أو إفتداء من حرام إن كان طلقها وأكرهها فاختلعت في العدة ثم رجعت في الصداق فإذا لحقته بالصداق
لحقها بالرجعة لأنه ألزم نفسه حقها بإساءته إليها
مسألة:
سئل بما تستحل الخلعة فقال بغض النفس والجماع وكراهته الدار فيما
-