المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٣

الاختلاف

يطيب فيه الجماع إذا اجتمعوا وأما ما يعاقب الناس فيما بينهم من والحق والترك للمناصفة من غير القسمة وأشباه ذلك من الذي ينجز الحق

فيه فإن ذلك يحل في الخلعة

مسألة:

فإن خالعها على أنه بالخيار إلى ثلاثة أيام فالخلع جائز والخيار باطل. وإن كان الخيار لها هي في الثلاثة أيام قال أبو حنيفة لها الخيار وأما

عندنا فالخلع أيضا جائز والخيار باطل.

مسألة:

الخطاب رضي

بلغنا أن امرأة نشزت فارتفعت بزوجها إلى عمر بن الله عنه فاشتد عليهما فأمر بها فحبست في بيت فيه زبل فقال لها ما تقولين فقالت ما وجدت منذ كنت عنده إلا هؤلاء الليالي. فأمر زوجها أن يخلعها

ولم يعرضها

مسألة

ومن قال لامرأته أبريني من حقك وأبري لك نفسك فإن كان هو الطالب إليها فأبرأته ثم رجعت في حقها فلها الرجعة فإذا جعلته في الحل منه من بعد براءتها وهي عارفة أن لها الرجعة فقد حل له ما جعلته منه في

الحل

مسألة:

في الأثر في التي تبغض جماع زوجها وذاته إذا قبل خلعها لم تأخذ منه

١٠٬٢٨٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.