الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٤شيئا فقد ذهب من مهرها إنما يأخذ ما بقى نفسه وما ذهب فقد ذهب. قال غيره وقد قيل أنه يجوز له أن يأخذ منها ما ذهب وما بقى ولكن لا يزداد على ما أصدقها شيئا. لا يأخذ منها مما صار إليها شيئا فإنما يجوز له قبول ما عليه لها والله أعلم
- 34 -
-
١٠٬٢٨٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.