المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٥

باب في لفظ الخلع والبرآن والفرق بينهما

قال الشيخ أبو محمد الخلع الذي لا اختلاف فيه هو أن يقول الرجل فلانة بنت فلان بالطلاق على أن تبرئني من صداقها

قد خلعت زوجتي

وتقول هي قد أبرأته مما عليه لي من الصداق

مسألة:

وقال أيضا في الخلع الذي لا اختلاف فيه أن تقول قد خلعتك بتطليقة أو بما شاء من الطلاق أن تبرئني من حقك أو صداقك أو مالك قال

قد أبرأتك من صداقي

فتقول هي

مسألة:

وقال أيضا الخلع الذي لا اختلاف فيه بالطلاق وما سوى ذلك

مختلف منه ويقع فيه الشبهة عند الحكم

مسألة:

بينهم

ومن قال لزوجته قد أبرأتك بالطلاق فهو الخلع الذي لا اختلاف فيه قال أبو سعيد إن كان مبتدئا كان طلاقاً لا على سبيل الخلع وإذا

اختلف إليه بلفظ يخرج هذا جوابه فأجابها بذلك فكما قال

مسألة:

قال أبو سعيد يعجبني أن يكون لفظهما في ذلك إذا قعدا للخلع أن

—

١٠٬٢٨٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.