الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٦تقول المرأة أبرأت زوجي فلانا من حقي الذي عليه لي على أن يبرئ لي نفسي ببر آن الطلاق. ويقول الزوج أنه قد أبرى لفلانة هذه نفسها.
بران الطلاق وقد قيل برأتها وذلك في يوم كذا من سنة كذا
مسألة:
وقال بعض المسلمين إنهما إذا قعدا للخلع وأراداه لفظاً لفظاً من براءتها له وببر آنه هو لنفسها وكان قولهما ذلك مما فيه نقصان فلا يجب الخلع على من لم يرده إلا أنهما هما إذا قعدا للخلع وأوجباه على أنفسهما بقولها ذلك فقد وجب عليهما بذلك القول الخلع وقد ينبغي التثبيت في مثل هذا
وأن يشاورا فيه
مسألة:
والخلع متفق عليه من الناس والمحكوم بجوازه هو أن تقول المرأة قد أبرأت فلان بن فلان أو تقول زوجي فلان أو تقول زوجي أو تقول هذا وتشير إليه وهو حاضر أو ما يكون في هذا المعنى من صداقي أو حقي أوما تزوجني عليه أو ما أصدقني إياه أن يخلعني بالطلاق أويبرئ لي نفسي أوما يكون هذا معناه إذا ظهرت الارادة لذلك ويقول الزوج إشهدوا أني قد قبلت ذلك أو خلعتها بتطليقة أو خلعتها بالطلاق
مسألة:
وإذا قال وهما يريدان الخلع قد أبرأت لها نفسها ما أبرتني من صداقها فقالت قد أبرأته من صداقي الذي عليه فقد وقع الخلع عند جميع
- 36 -