المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٧

أصحابنا وإن قبل خلعها ثم طلب ما ساق إليها فليس له ذلك إلا أن تكون قالت قد رددت عليك ما لك وقيل حتى يقول قد رددت عليك ما لك وقبل حتى يقول قد رددت ما دفعت إلي من حقي أو ما تزوجتني عليه وأما ماله

فليس ذلك ماله.

مسألة:

وإذا قعد الزوجان للخلع باتفاق منهما ولم يحسنا اللفظ فعليهما أحد

أن يتباريا فجائز.

مسألة:

أبو سعيد في الخلع والبر آن قال معنى واحد إلا أنهما يختلفان في الاسم فأما الخلع فمشتق مما يختلع منه مما ترده عليه.

مسألة:

وإذا قالت قد خالعتك على ما قد تزوجتني عليه وقبل الزوج أو قال هو قد خالعتك على ما قد تزوجتك عليه فقبلت ذلك وقع البرآن وعليها رد ما إستهلكته مما نقدها من حقها أو كان منه شيء في يدها بعد وعليها رد الكسوة وما بقي منها وإذا قالت بارأتك على ما تزوجتني عليه وقع البر آن ولا يقع برآنها له إلا على ما بقي على ظهره لها من نقدها فقط ولا رد عليها فيما قبضت ولو كان باقيا في يدها ما لم تتلفه

مسألة:

وإذا قالت قد أبرأته مما تزوجني عليه من صداق أو نقد إلا مائة درهم

- TV-

١٠٬٢٨٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.