المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٨

وقد كان أدى إليها خمسين فإن المائة التي إستثنتها إنما تكون مما عليه ولا ترفع منها الخمسون التي أدى إليها لأن البراءة إنما تكون مما عليه لا على ما قبضت. ولكن إن قالت قد اختلعت إليه من كل شيء تزوجني عليه فعليها أن ترد ما قد أعطاها فإن كان قد أعطاها عبدا وقد مات فترد

شراءه

•

مسألة:

وإذا اتفقا على المخالعة فقالت قد أبرأتك من حقي فقال الزوج قد

طلقتك طلقت ويبرأ من الحق وهو على قول

مسألة:

وإذا كان بين الزوجين أساس الخلع فقالت قد أبرأتك من مالي الذي عليك فقال قد قبلته ولا أطلقك قال عبد المقتدر هو خلع ولا ينتفع

بقوله ولا أطلقك

مسألة:

ولو قال رجل لامرأته قد برأتك أو خلعتك ولا يريد بذلك طلاقا فلا شيء في ذلك. قال أبو الحواري إذا لم يكونا قعدا للخلع

مسألة:

فإن قالت قد أبرأتك من كل ما قد صار لي مما تزوجتني عليه ما أبرأت

لي نفسي وأبرئ لها نفسها كان عندي في هذا لا يلحقها شيء مما صار إليها

مما تزوجها إلا أن يشترط شيئا بعينه

-

١٠٬٢٨٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.