الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٩مسألة:
فإن قالت له قد أبرأت إليك في كل ما تزوجتني عليه ما أبرأت لي نفسي وأبرى لها نفسها وقد كان سلم إليها شيئا مما تزوجها عليه أوسلم إليها ما تزوجها عليه قال عندي في هذا عليها أن ترد عليه إذا كان ذلك بعينه ولم يكن الذي تسلمه بقيمة عما تزوجها مثل أنه سلم عبيدا أعني دراهم فهذا عندي لا يرجع عليها بشيء وإنما يبرأ مما بقى على ظهره لأن برآنها وقع على غير ما تزوجها عليه فيما قيل
مسألة:
فإن قالت قد برأت إليك من كل ما صار إلى مما تزوجتني عليه وقد كان سلم إليها شيئاً غير ما تزوجها بقيمته كان عندي في هذا له أن يرجع
عليها بذلك لأن ذلك مما تزوجها عليه إذا أدركه قائما في يدها وإن
أتلفته
لم
يرجع
عليها شيء لأنه معدوم.
مسألة:
قال هاشم إن قالت له: إقبل مالك فقال قد قبلت وطلب رد ما أحدث من بعدها فقالت إنما كان ذلك الذي على ظهرك قال هو الذي ظهره فإذا كانت قد استوفت العاجل والآجل ثم كان هذا القول فلترد عليه
ماله کله
فصل:
قال غيره قد قيل ليس لها ما سلم إليها إلا ما شرط رده جميعا أو شيئا
- w