الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٤٥مسألة: قال أبو معاوية في امرأة قالت لزوجها لك من مالي مائة درهم وتجعل أمري بيد والذي فقال لها قد جعلت أمرك بيد والدك فكره والدها أن يقبل أو قبل فطلق أو لم يطلق. فإذا طلق الأب فالمائة درهم للزوج ولا رجعة له عليها إلا بإذنها وأما إذا لم يطلق فما أحب له أن يأخذ منها شيئا على غير شيء فاته والله أعلم. وإن تمسك عليها بذلك كان عليها فيما أرى وأسأل عنها. قال غيره إذا جعل أمرها الذي كان عليه أساس شرطها في يد والدها فإنه يجب عليها ذلك له قبل الأب أو لم يقبل في الحكم. وفي موضع إن قالت لك من مالي كذا وكذا أو تجعل أمري بيد والدي ففعل ذلك وكره والدها أن يقبل ولا تطلق قال لا أراه إلا خلعاً قال أبو عبد الله ليس لهذا بخلع. قال غيره قول أبي عبد الله أبين
مسألة:
فإن اختلعت بمائه درهم على أن يخيرها نفسها قال هو خلع ويأخذ المائة إلا أن يكون شري. قال غيره إذا تركت له مائة درهم إذا أعطتة. ذلك على أن يطلقها أو يخيرها فهو بمنزلة الخلع والله أعلم. (1)
(1) في نسخة إلا أن تكون ناشزا
45 -