المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٤٦

باب في خلع المريض والمطلقة التي لا حق لها أو

حقها على غيره

وإذا تخالع الزوجان وهما مريضان وقع الخلع بينهما فإن كانت هي المريضة وماتت كان في برأة الزوج من الصداق اختلاف فقول عليه الصداق وله الميراث. الحجة أن المريض لا يجوز شراؤه ولا عطيته وهذه اشترت أو أعطت وهذا قول محمد بن محبوب وقول لا صداق عليه ولا ميراث له. الحجة أنهما اتفقا على فسخ عقد يملكانه في الصحة والمرض وأنهما أتلفا حقا يلزمهما به الحكم فإتلاف المريض لشيء من ماله يجوز في الحكم. وإتلاف الزوج الصحيح حقه يثبت عليه وقول عليه الصداق ولا ميراث له. الحجة أنه قبل منها برأة من حق قد تعلق لورثتها فيه حق وأبطل ميراثه منها بفعله واختياره فإن كان هو المريض فمات أو صح فقد برئ من الصداق وإن كانت هي المريضة وتباريا ثم صحت فإنه يبرأ من الصداق

مسألة:

وقال أبو الحسن وإذا كان البرآن عند موت أحدهما ففيه اختلاف قال قوم هو خلع ولا يتوارثان وقال قوم لا يقع خلع وهما يتوارثان وقال قوم إن المريضة فذلك مختلف فيه وإن كان هو المريض فإن تبرأت من

كانت هي

إساءة فإنه ضرر وترث وإن اختارت من غير إساءة برئ من الحق

ولا ترث

- {7 -

١٠٬٢٩٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.