المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والثلاثون

الجزء ٤٠ · صفحة ٤٧

مسألة:

قال أبو عبد الله في رجل طلق زوجته تطليقة وأستر ذلك عنها ولم يعلمها ثم اختلعت إليه من صداقها في عدتها ثم ظهر إليها أنه كان طلقها

فرجعت في صداقها إن ذلك ليس لها والخلع تام

•

فصل:

قال غيره وقد قيل من طلق زوجته ثم خالعها فإنه لا يبرأ وهذه المسألة سأل عنها أبو بكر الموصلي أبا عثمان أخبرنا أبو زياد أن أبا بكر الموصلي قال لمن معه وقد رأى أبا عثمان مقبلا إليه اسأل أبا عثمان عن مسألة إن قال فيها برأيه أخطأ فلما وصل سأله عن الرجل يطلق امرأته تطليقة وهي لم تعلم ثم إختلعت إليه فقبل خلعها فقال لا يجوز الخلع فقال أبو بكر ألم أقل لكم إنه إن قال برأيه أخطأ ثم قال حفظت عن الفقهاء أن ذلك جائز وليس إليها ذلك وإذا كان القول قول أبي بكر إن الخلع لازم لأنه قد بقي بين من الطلاق والزوج كان يملك الرجعة فقبل خلعها قال أبو محمد يبرئ منه

حقها

مسألة:

لأبي عبد الله فإن كان طلقها بعلمها ثم جحدها فاختلعت إليه من صداقها في عدتها ثم أقر أنه كان طلقها أو أقامت عليه بذلك البينة ثم رجعت في صداقها ألها رجعة قال نعم لأنها لو قالت خفت أن يطأني حراماً

كانت لها حجتها

-

١٠٬٢٩٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.