الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٤٨مسألة:
فإن طلقها ثلاث ولم تعلم ثم اختلعت إليه وقبل خلعها أترجع إليه بصداقها قال نعم. قيل وكذلك إذا كتمها طلاقها حين إنقضت عدتها ثم
خالعها فلها صداقها
مسألة:
ومن تزوج أمة على حرة ثم خاف إن علمت الحرة خرجت منه فباراها ثم علمت بتزوجه الأمة عليها وطلبت صداقها وقالت لو علمت أنه تزوج على أمة لم أبرئه من صداقي. فإنها لا تدركه بشيء.
مسألة
في إمرأة تزوجها رجل فساق إليها عاجلها وآجلها ثم تباريا. فقال موسى بن علي إن ذلك خلع ولا ميراث بينهما وقال محمد بن محبوب ليس ذلك بخلع وهي تطليقة واحدة يملك رجعتهما إن كان شيء من الطلاق باقيا وبينهما ميراث. قال المصنف هذا إذا جاز بها فعليها أن ترد ما زاد على
النصف
مسألة:
أبو عبد الله رجل خالع زوجته ولا صداق لها عليه فأبرأته من دين عليه لها من مالها فلها عليه الرجعة في هذا الدين والبر آن تطليقة إلا أن يكون دينها أكثر من صداقها الذي دفعه إليها فلها أن ترجع عليه بالفضل ويملك رجعتها