الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٤٩مسألة: وإن أشهدت بصداقها لغيرها ثم أبرأت زوجها من صداقها وأبرأ لها نفسها فالبر آن واقع والزوج برئ من الصداق أولا يلحقه الذي أشهدت
له بشيء.
مسألة:
وإن ضمن والد الزوج أو غيره بالصداق ثم تخالع هو وزوجته فقد برئ صاحب الضمان وإن ردها في العدة فالصداق على الوالد ولا يبرأ منه وإن تزوجها بعد العدة فقد برئ منه الوالد فإن كان الوالد ساق الصداق من ماله ثم اختلعت بعد موت الوالد وهو حي فهو للزوج
مسألة:
فإذا تخالعا ولا صداق لها عليه قد كانت تركته له من قبل وكان لها
عليها دين داينته به ليس من صداقها فأبرأته منه للخلع ثم رجعت تقول لا أبرئه من ديني وليس هذا من صداقي قال لها عليه الرجعة في هذا الدين ويكون البر آن تطليقة يملك رجعتها وإن لم تكن بقيت معه إلا بهذه التطليقة فقد بانت منه وترجع عليه بدينها هذا إلا أن يكون قد أوفاها صداقها الذي كان لها عليه وإن لم تكن تركته له فإنه يبرأ من دينها هذا وإن كان دينها أكثر من صداقها الذي دفعه إليها فإن لها أن ترجع عليه بالفضل ويكون هذه تطليقة يملك رجعتها إن كان بقى بينهما شيء من الطلاق
مسألة:
أبو الحواري إذا ساق إليها عاجلها وآجلها ثم تباريا فلا يلحقها
- {9 -