الجزء الثامن والثلاثون
الجزء ٤٠ · صفحة ٥٠بشيء منه. فعن ابن محبوب ليس بخلع وهي تطليقة يملك رجعتها. وعن موسى بن علي أنه خلع ورأيناهم يذهبون إلى ما قال ابن محبوب وبينهما الميراث. وكذلك لو كان الصداق الذي قبضته في يدها ولم يذهب منه شيء وهذا إذا كان قد جازبها. وإن كان لم يجز بها لحقها بالنصف وإن كان الذي صار إليها نصف جملة الصداق فلا رد عليها إلا فيما زاد على النصف إذا تباريا قبل الجواز.
١٠٬٣٠٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.